المحقق الحلي
281
شرائع الإسلام ( تعليق البقال )
وأما اللواحق فمسائل الأولى القسم حق مشترك بين الزوج والزوجة لاشتراك ثمرته فلو أسقطت حقها منه كان للزوج الخيار ولها أن تهب ليلتها للزوج أو لبعضهن مع رضاه فإن وهبت للزوج وضعها حيث شاء وإن وهبتها لهن وجب قسمتها عليهن وإن وهبتها لبعضهن اختصت بالموهوبة وكذا لو وهبت ثلاث منهن لياليهن للرابعة لزمه المبيت عندها من غير إخلال . الثانية إذا وهبت فرضي الزوج صح ولو رجعت كان لها ولكن لا يصح في الماضي بمعنى أنه لا يقضي ويصح فيما يستقبل ولو رجعت ولم يعلم لم يقض ما مضى قبل علمه . الثالثة لو التمست عوضا عن ليلتها فبذله الزوج هل يلزم قيل لا لأنه حق لا يتقوم منفردا فلا يصح المعاوضة عليه . الرابعة لا قسمة ل لصغيرة ولا المجنونة المطبقة ولا الناشزة ولا المسافرة بغير إذنه بمعنى أنه لا يقضي لهن عما سلف . الخامسة لا يزور الزوج الضرة في ليلة ضرتها وإن كانت مريضة جاز له عيادتها ف إن استوعب الليلة عندها هل يقضيها قيل نعم لأنه لم يحصل المبيت لصاحبتها وقيل لا كما لو زار أجنبيا وهو أشبه ولو دخل فواقعها ثم عاد إلى صاحبه الليلة لم يقض المواقعة في حق الباقيات لأن المواقعة ليست من لوازم القسمة . السادسة لو جار بالقسمة قضى لمن أخل بليلتها . السابعة لو كان له أربع فنشزت واحدة ثم قسم خمس عشرة فوفى اثنتين ثم أطاعت الرابعة وجب أن يوفي الثالثة خمس عشرة